فصل: 85- بغاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.85- بغاء:

1- التعريف:
البِغاءُ في اللغة: الزنا، جاء في لسان العرب: البِغاءُ مصدر بَغَتِ المرأَة بِغاءً زَنَت، والبِغاء مصدَرُ باغت بِغاء إِذا زنت، والبِغاءُ جمع بَغِيّ ولا يقال بِغيَّة.
ويعرف الفقهاء البِغاءُ بأنه: زنى المرأة، أما الرجل فلا يسمون زناه بغاء.
وبغاء المرأة: هو خروجها تبحث عن من يفعل بها الفاحشة، سواء أكانت مكرهة أم غير مكرهة، ويفهم ذلك من كلام العلماء في تفسير قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} [سورة النور آية 33].
وقد ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية، وهو أنه كان لعبد الله بن أبي ابن سلول جوار، وكان يكرههن على ذلك الفعل، فقد سمي فعلهن وهن مكرهات عليه بغاء، فإطلاق هذا الاسم عليه مع رضاهن يصح، بل أولى. (لمعرفة المزيد أنظر مصطلح: زنا).

.86- بغاة:

1- التعريف:
البَغْي في اللغة: الظلم والجور، يقال: بَغَى عليه يَبْغِي بَغْياً: عَلاَ، وظَلَمَ، وَعَدَلَ عن الحَقِّ، واسْتَطَالَ، وكذَبَ، والجمع: بُغَاةٌ، ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن الحق.
وفي اصطلاح الفقهاء: أهل البغي طائفة من المسلمين يخرجون على الإمام ولهم قوة وشوكة ومنعة ويخالفون بعض أحكام المسلمين بالتأويل ويظهرون على بلدة من البلاد. قال ابن قدامة: (وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به).
قلت: والبغاة في العصر الحاضر هم الذين يخرجون على الإمام محاولين قلب نظام الحكم في الدولة.
2- شروط تحقق جريمة البغي:
يتحقق البغي بما يلي:
أ- أن يكون الخارجون على الإمام جماعة من المسلمين لهم شوكة، وخرجوا عليه بغير حق لإرادة خلعه بتأويل فاسد؛ فلو خرج عليه أهل الذمة لكانوا حربيين لا بغاة؛ ولو خرجت عليه طائفة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة لكانوا قطاع طريق.
ب- أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين، والطرقات به آمنة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزا، أو جائرا ظالما يجوز الخروج عليه وعزله، إن لم يلزم منه فتنة، وإلا فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين.
ج- أن يكون الخروج على سبيل المغالبة, أي بإظهار القهر؛ وقيل: بالمقاتلة; وذلك لأن من يعصي الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة, فمن خرج عن طاعة الإمام من غير إظهار القهر لا يكون باغيا.
د- وصرح الشافعية باشتراط أن يكون للخارجين مطاع فيهم، يصدرون عن رأيه, وإن لم يكن إماما منصوبا؛ إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم. وقيل: بل يشترط أن يكون لهم إمام منصوب منهم.
3- حكم جريمة البغي:
الخروج على الإمام حرام، وذلك لما فيه من شق عصا الطاعة، وتفريق أمر المسلمين. جاء في شرح منتهى الإرادات: (وهم- البغاة- الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين والأصل في قتالهم قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات الآية 9]، ولحديث: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فميتته ميتة جاهلية» متفق عليه، وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد).
4- عقوبة البغاة:
إذا تحققت جريمة البغي بالشروط السابقة، ولم يجد مع البغاة النصح، ولم يستجيبوا للرجوع إلى طاعة الإمام والدخول في الجماعة جاز للمسلمين قتالهم درءا لتفريق الكلمة، وقتالهم يختلف عن قتال الكفار، فالمقصود به ردعهم لا قتلهم, ولهذا يُكف عن مدبرهم, ولا يُجهز على جريحهم, ولا تقتل أسراهم, ولا تغنم أموالهم, ولا تسبى ذراريهم, ولا يستعان عليهم بمشرك, ولا يوادعهم على مال, ولا تنصب عليهم الأسلحة الثقيلة, ولا تحرق مساكنهم، ولا يقطع شجرهم. وإذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين، أو إلى جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال، حل قتالهم حتى يتفرق جمعهم، ولو أمكن دفع شرهم بالحبس بعدما تأهبوا فُعل ذلك؛ إذ جهادهم واجب بقدر ما يندفع به شرهم على ما سبق.

.87- بكارة/ بكر:

1- التعريف:
البَكَارة في اللغة: عذرة المرأة، وهي الجلدة التي على القبل. والبِكْرُ خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة وهو الذي لم يتزوج وعليه قوله (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب).
وفي الاصطلاح: البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره، فمن زالت بكارتها بغير جماع كوثبة، أو درور حيض، أو حصول جراحة، أو تعنيس: بأن طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار فهي بكر حقيقة وحكما.
2- عقوبة زنا البكر: (انظر: مصطلح: زنا).

.88- بلاغ:

1- تعريف البلاغ:
البلاغ في اللغة له عدة معان منها: الإيصال، والكفاية، وبلغت الخبر، أي أوصلته.
وفي المصطلح الجنائي: هو إيصال خبر وقوع الحادثة إلى السلطة المختصة كتابة أو شفاهة، سواء كان ذلك عن طريق المجني عليه أو غيره.
2- تلقي البلاغات:
البلاغات والشكاوى التي تنقل إلى جهات الاختصاص هي في حد ذاتها أخبار؛ والشريعة الإسلامية أوجبت التثبت من الأخبار المنقولة حتى لا يظلم بريء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات الآية 6].
وفي صحيح البخاري، عن أبي مليكة، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في حجرة، فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بأشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم؛ ذكروها بالله، واقرأوا عليها {إن الذين يشترون بعهد الله}؛ فذكروها فاعترفت»؛ فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليمين على المدعى عليه».
وذكر ابن القيم رحمه الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها؛ ثم جاءت إلى عمر صارخة فقالت هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله؛ فسأل عمر النساء فقلن له إن ببدنها وثوبها أثر المني، فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. فقال عمر: يا أبا الحسن: ما ترى في أمرهما؟ فنظر علي إلى ما على الثوب؛ ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت.
3- اهتمام الأنظمة السعودية بتمحيص البلاغ:
اهتمت الأنظمة السعودي بتمحيص البلاغ عند وروده ومن ذلك:
1- ما جاء في المادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية بالنص التالي: على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم.وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً..
2- ما جاء في المادة (6) من لائحة أصول الاستيقاف أنه إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص فلا يقبض عليه حتى تتوافر أدلة ضده.
3- ما جاء في المادة (6) من نظام مكافحة التستر أن من قدم بلاغا كاذبا عن قضايا التستر وكان قصده سيئا يحال للمحكمة لتعزيره وللمدعى عليه المطالبة بحق التعويض عن الضرر.
4- كما صدرت تعليمات الوزارة المعممة برقم 28س / 4247 وتاريخ /1398هـ بوضع قواعد يسار عليها في هذا الشأن وهي كما يلي:
أولا: ما كان من الشكاوى من شخص ضد شخص آخر بدعوى حق خاص فتحال للمحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه فيحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة.
ثانيا: الشكاوى ضد مسؤولي الدولة يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسئوليته عما ورد فيها؛ واستعداده لإثباتها وعندئذ يحقق فيها فإذا ظهر أنه كاذب يؤدب بما يراه ولي الأمر وفقا للأمر الملكي رقم 2331/3/ع في /89 هـ والذي جاء فيه أنه إذا تقدم أحد بشكوى ضد الإمارات فلا ترسل الشكوى لها بل يرسل أناس موثوق بهم فأما أن يثبت ما يقول وإلا يؤدب؛ وتأيد بالأمر السامي رقم 1609 في 25/1/1401هـ وكتاب الوزارة رقم 7083 في 20/2/1401هـ.
ثالثا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة سواء كانوا أمراء المراكز أو غيرهم من الموظفين الآخرين ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد؛ ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا لم يثبت التحقيق أقواله فيما بعد ويتبين أنه كاذب يؤدب بما يردعه.
رابعا: يطلب من أي شخص يتقدم بشكوى ضد ممثلي الحكومة تحديد نقاط الشكوى ويؤخذ عليه الإقرار اللازم بأن ما جاء في شكواه صحيح ولا يقوم على أغراض شخصية فإذا ثبت أنه غير محق يجازى بما يردعه.
كل هذه الإجراءات السابقة احترازا من أن يتقدم أحد ببلاغ كاذب، يشغل به الجهات الأمنية، ويكون سببا في إزعاج راحة برئ.
4- الإجراءات الواجبة عند تلقي البلاغات:
أ- الإجراءات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
بينت المادة (27) من النظام الإجراءات الواجب على رجال الضبط اتباعها عند تلقي البلاغات على النحو التالي:
1- على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم.
2- فحص البلاغات وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم.
3- تسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.
4- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً.
5- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال.
6- عليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.